Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66762 بتاريخ 25/09/2018 : نقض الحكم عند اعتماد محضر كتابي لم يقع سماعه قانونا كدليل إدانة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تظل مقيدة بأن يكون استدلالها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا كافيا يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم فاسد التعليل وموجبا للنقض إذا أغفل مناقشة شهادة شاهد واردة بالملف ولم يتعرض لمحتواها عند تكوين قناعته في الإدانة أو البراءة.
- لا يصح التعويل في الإدانة على تصريحات بينة كانت كتابية لم يقع سماعها طبق ما يقتضيه القانون بواسطة قاض لأن ذلك يخل بشرعية الدليل ويؤدي إلى سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.