Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66762 بتاريخ 25/09/2018 : نقض الحكم عند اعتماد محضر كتابي لم يقع سماعه قانونا كدليل إدانة

J P 66762/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تظل مقيدة بأن يكون استدلالها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا كافيا يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم فاسد التعليل وموجبا للنقض إذا أغفل مناقشة شهادة شاهد واردة بالملف ولم يتعرض لمحتواها عند تكوين قناعته في الإدانة أو البراءة.
  3. لا يصح التعويل في الإدانة على تصريحات بينة كانت كتابية لم يقع سماعها طبق ما يقتضيه القانون بواسطة قاض لأن ذلك يخل بشرعية الدليل ويؤدي إلى سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.