Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68807 بتاريخ 25/09/2018 : نقض الحكم عند عدم بيان المحكمة موقفها من طلب سماع البينة

J P 68807/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. محكمة الحكم وإن كانت تملك سلطة تقديرية في استخلاص النتائج فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا كافيا منطلقا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
  2. عدم بيان المحكمة موقفها من طلب سماع البينة، برفضه صراحة أو الاستجابة له، يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب وجاهة المطعن واتجه نقض الحكم فإنها تعفي الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.