Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68807 بتاريخ 25/09/2018 : نقض الحكم عند عدم بيان المحكمة موقفها من طلب سماع البينة
Principe juridique
- محكمة الحكم وإن كانت تملك سلطة تقديرية في استخلاص النتائج فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا كافيا منطلقا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
- عدم بيان المحكمة موقفها من طلب سماع البينة، برفضه صراحة أو الاستجابة له، يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب وجاهة المطعن واتجه نقض الحكم فإنها تعفي الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.