Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67780 بتاريخ 25/09/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إقرار الإعفاء دون استكمال الأبحاث الجوهرية

J P 67780/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مشروطة بتعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة فاصلة دون مجابهة أوجه التضارب في الأقوال والقرائن المستمدة من الأبحاث ودون بيان وجه ترجيحها أو طرحها.
  3. يترتب النقض عند ثبوت نقص الأبحاث متى كانت المحكمة لم تستكمل ما يلزم من إجراءات التحقيق الجوهرية لاستجلاء الحقيقة قبل الفصل في الإدانة أو الإعفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.