Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67780 بتاريخ 25/09/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إقرار الإعفاء دون استكمال الأبحاث الجوهرية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مشروطة بتعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة فاصلة دون مجابهة أوجه التضارب في الأقوال والقرائن المستمدة من الأبحاث ودون بيان وجه ترجيحها أو طرحها.
- يترتب النقض عند ثبوت نقص الأبحاث متى كانت المحكمة لم تستكمل ما يلزم من إجراءات التحقيق الجوهرية لاستجلاء الحقيقة قبل الفصل في الإدانة أو الإعفاء.
Textes appliqués
- الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.