Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68535 بتاريخ 25/09/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يثبت بقيام شرط نقاوة السوابق العدلية

J P 68535/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تنظر في مسألة لم يشملها الطعن بالاستئناف، متى كانت تلك المسألة قد اتصل بها القضاء ابتدائيا ولم تطعن فيها النيابة العمومية، بما يجعل نطاق نظرها منحصرا فيما أثير لديها فقط.
  2. يمتنع على محكمة الاستئناف تعكير حالة المتهم المستأنف تطبيقا لقاعدة عدم الإضرار بالطاعن، فلا يجوز تشديد مركزه القانوني أو إعادة فتح ما استقر لفائدته بسبب طعنه وحده.
  3. يتحقق شرط تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى ثبتت نقاوة سوابقه العدلية، ولا يُشترط لتحققه تحيين بطاقة السوابق لمجرد افتراض تتبعات غير ثابتة، كما لا يعتد بالوقائع اللاحقة للتتبع لتقدير شرط عدم سبق الحكم بالسجن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.