Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74986 بتاريخ 24/09/2018 : حق ورثة المرافق في توجيه الدعوى مباشرة ضد المؤمن المتحمل للتبعة المدنية

J P 74986/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. يثبت قضاء الموضوع نسبة مساهمة المؤمن له في حصول الحادث متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف تفيد قيام خطأ مروري مؤثر كرعاية مسافة الأمان الوجوبية، ولا يقبل مجادلة ذلك أمام محكمة التعقيب متى انحدر إلى جدل موضوعي في تقدير الوقائع والأدلة.
  2. يؤول الفصل 149 من مجلة التأمين على ضوء علّة تشريعه بما يضمن حق المتضرر في التعويض، فيثبت لورثة المرافق عند الوفاة حق الخيار في توجيه الدعوى إما ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أو ضد المؤمن الذي يتحمل تبعا لقواعد المسؤولية التبعة المدنية عن الحادث.
  3. تمارس المحكمة سلطتها في تعديل المبالغ المحكوم بها بنسبة 15 بالمائة وفقا للفصل 121 من مجلة التأمين متى عللت موجب الترفيع أو التخفيض تعليلا سائغا، ويكون الطعن بخرق هذا الفصل غير وجيه إذا ثبت قيام التعليل الواقعي والقانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.