Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68079 بتاريخ 24/09/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعلاقة السببية متى كان استخلاصها سائغا من عناصر الملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
- مجادلة الطاعن في قيام العلاقة السببية تعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا كان التعليل قد بيّن أساس استخلاصها بصورة سائغة.
- لا يمكن إهدار اجتهاد محكمة الموضوع بمجرد طرح اجتهاد مخالف طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها متلائمة مع مستندات الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185م م م ت-الفصل 90 م ط-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.