Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63770 بتاريخ 25/09/2018 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد تكييف قرار الإحالة
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محاكم الأصل، وإن كانت من صميم سلطتها التقديرية بعد ثبوت الوقائع، تبقى مشروطة بأن يقوم اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو تناقض أو سهو أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
- إذا تعهدت المحكمة بالملف بموجب إحالة من دائرة الإتهام فإن قرار الإحالة يكون منطلق النظر في الدعوى، وعند استبعاد تكييف دائرة الإتهام وفق ما يتيحه القانون يتعين على المحكمة تعليل سبب الاستبعاد تعليلا يبرز وجه العدول ويؤسس النتيجة على أسانيد منسجمة.
- يتطلب التعليل المستساغ أن تقيم المحكمة جميع القرائن الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تقييما منطقيا متناسقا وأن ترتب عليها النتائج القانونية، وكل تعليل يتسم بالتضارب أو الغموض أو ينطوي على سهو مخل ينزع عن الحكم عنصر الإقناع ويجعله مخالفا لواجب التعليل الواقعي والقانوني.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لشرط قانوني مانع يتمثل في عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويظل من المتعين على المحكمة التثبت من توفر هذا الشرط وتعليل قرارها، وإلا عدّ منح التأجيل مخالفة موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.