Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 763/2018 بتاريخ 31/08/2018 : الاستجلاب لا يقبل لدفع الشبهة إلا بقيام دليل جدي على مساس حياد المحكمة

J P 763/201831 août 2018

Principe juridique

  1. انتزاع القضايا بطريق الاستجلاب وإحالتها على محكمة مماثلة إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند ثبوت الضرورة ولمصلحة القضاء العليا وبشرط قيام أحد السببين المحصورين قانونا.
  2. لا تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب إلا إذا ثبتت بمؤيدات جدية مستفادة من كيفية إدارة المحكمة لإجراءات الدعوى بما يكشف عن مساس بالحياد أو النزاهة.
  3. تقدير موجبات إصدار بطاقة الإيداع يدخل في نطاق السلطة التي خولها القانون للقضاء ولا يصلح بذاته سندا لإثبات الشبهة الجائزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.