الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 69903 القرار الحمد لله 2018/09/24 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/01/03 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التأمين ***** ضد 1/ ورثة المرحوم ***** ***** وهم والده ***** ***** ووالدته ***** ***** وزوجته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69903 بتاريخ 24/09/2018 : عدم قبول الدفع القانوني أمام محكمة التعقيب إذا لم يتمسك به أمام قاضي الموضوع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييف صورة الحادث واستخلاص الحالة المنطبقة عليها من جداول تحديد المسؤوليات يعد من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، بما يجعل مجادلة ذلك أمام محكمة التعقيب غير قائمة على مسألة قانونية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع قانوني لم يسبق إثارته في مواجهة الخصم أمام محكمة الاستئناف، لأن نطاق نظر محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون على ما أثير ووقع البت فيه لدى قاضي الموضوع.
- إذا كان الدفع المؤسس على نص قانوني قد أثير أمام محكمة الموضوع في مواجهة بعض المستأنف ضدهم دون غيرهم، فإن الاحتجاج به تعقيبيا في مواجهة من لم يقع التمسك به ضدهم يعد دفعا جديدا غير مقبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.