Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 765/2018 بتاريخ 31/08/2018 : لا يقبل الاستجلاب لدفع الشبهة إلا بقيام دليل موضوعي يفيد انحرافا في الإجراءات أو مساسا بالحياد
Principe juridique
- الاستجلاب طبق أحكام الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية إجراء استثنائي لا يباشر إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها المصلحة القضائية العليا مع لزوم تحقق أحد سببيه حصرا وهما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة.
- الشبهة الجائزة التي تبرر الاستجلاب لا تقوم بمجرد عدم ارتياح الخصوم أو استنادهم إلى تقديرهم لتدابير قضائية أو لوقائع لا تنسب إلى المحكمة، وإنما تتطلب مؤشرات جدية مستمدة من إدارة المحكمة للملف تفيد انحرافا في الإجراءات أو خروجا عن مقتضيات الحياد والنزاهة.
- ما دام ملف الدعوى ومحاضر الجلسات لا تكشف عن قرائن موضوعية على المساس بالحياد، فإن أسباب الاستجلاب تعتبر غير متوفرة ويتعين رفض المطلب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.