Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 764/2018 بتاريخ 31/08/2018 : رفض الاستجلاب عند عدم قيام شبهة جائزة مؤيدة بما يفيد انحرافا عن الحياد

J P 764/201831 août 2018

Principe juridique

  1. الاستجلاب طبق الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند ثبوت الضرورة ولمصلحة القضاء العليا مع وجوب تحقق أحد سببيه حصرا وهما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.
  2. باعتبار أن الاستجلاب استثناء فإن نطاقه يفسر تفسيرا ضيقا ولا يقضى به إلا إذا ثبت تحقق سبب من الأسباب القانونية بصورة لا لبس فيها.
  3. لا تقوم الشبهة الجائزة المبيحة للاستجلاب لمجرد اتخاذ المحكمة لإجراءات تدخل في سلطتها التقديرية كإصدار بطاقة الإيداع طبق الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية ما لم تقترن بقرائن موضوعية تفيد الانحراف في الإجراءات أو المساس بالحياد والنزاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.