Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 766/2018 بتاريخ 31/08/2018 : رفض الاستجلاب عند عدم ثبوت الشبهة الجائزة عن القضاة
Principe juridique
- استجلاب القضايا وانتزاعها من المحكمة المختصة وإحالتها على محكمة مماثلة إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند تحقق ضرورة ثابتة تقتضيها المصلحة القضائية العليا مع وجوب قيام أحد السببين المحصورين قانونا.
- لا تقوم الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب إلا بدليل ظاهر مستفاد من سير الإجراءات أو من مظروفات الملف بما يفيد انحرافا يمس حياد القاضي ونزاهته.
- لا يعد اتخاذ المحكمة لإجراءات توقيف تحفظية في نطاق سلطتها التقديرية في إدارة الدعوى قرينة على قيام الشبهة الجائزة ما لم يقترن ذلك بما يثبت خروجها عن مقتضيات الحياد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.