Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69641 بتاريخ 24/09/2018 : ردّ الدفع المتعلق بجراية الباقين على قيد الحياة لعدم قيام الدليل
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع القائم على تمتع المتضرر أو خلفه بجراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا أقيم عليه دليل من ملف الدعوى، ويُردّ عند خلو الملف مما يثبته عملا بقاعدة البينة على من ادعى.
- يُعدّ الدفع بمخالفة المقاييس المعتمدة لاحتساب التعويض عن الضرر الإقتصادي دفعا جديدا إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويتجه رده لوروده على غير ما سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 90 م ط-الفصلين 145م ت-الفضل 420 م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.