Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 767/2018 بتاريخ 31/08/2018 : انتزاع القضية بطريق الإستجلاب لا يقبل إلا بثبوت الشبهة الجائزة بثبوت واضح
Principe juridique
- انتزاع القضايا بطريق الإستجلاب وإحالتها على محكمة أخرى مماثلة هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند قيام ضرورة ثابتة ولمصلحة القضاء العليا وبعد تحقق أحد السببين المحصورين حصرا في النص القانوني.
- لا تقوم الشبهة الجائزة المبررة للإستجلاب بمجرد عدم ارتياح أحد الأطراف أو بسبب ما يراه من اضطراب في سير الملف ما لم تكشف أوراقه عن مؤشرات جدية على الانحراف في الإجراءات أو المساس بالحياد والنزاهة.
- باعتبار الإستجلاب استثناء فإن نطاقه يفسر تفسيرا ضيقا ولا يتوسع فيه، ويشترط لإعماله ثبوت سبب من أسبابه بصورة لا لبس فيها وإلا تعين رفض المطلب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.