Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 762/2018 بتاريخ 31/08/2018 : لا يقبل الاستجلاب إلا بقيام شبهة جائزة ثابتة
Principe juridique
- الاستجلاب لإحالة قضية من محكمتها المختصة إلى محكمة مماثلة إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند تحقق الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا ضمن أحد السببين الحصريين اللذين حددهما القانون وهما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.
- لا تقوم الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب بمجرد اتخاذ المحكمة لإجراءات تدخل في سلطتها التقديرية كإصدار بطاقة الإيداع ما لم يثبت من إدارة الدعوى ما يفيد الانحراف في الإجراءات أو المساس بالحياد والنزاهة.
- الوقائع الخارجة عن نطاق عمل هيئة المحكمة والتي لا تنسب إليها، ولو أثرت في سير الجلسة، لا تصلح بذاتها أساسا لقيام شبهة جائزة تبرر انتزاع الملف من المحكمة المتعهدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.