Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74664 بتاريخ 24/09/2018 : تقدير عناصر التعويض مسألة موضوعية متى كان التعليل سائغا

J P 74664/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مقصوده مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قضاءها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معللا.
  3. يكون القضاء سليما متى أجابت محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من م.ط-الفصل 144 من م.ت-الفصل 122 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.