Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72405/2018 بتاريخ 17/08/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المؤجل للبت في الأصل لانتفاء صبغته النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق الضابط الذي يربط قابلية التعقيب بصدور قرار فاصل في الأصل.
- القرار الذي يقتصر على تأجيل البت في الأصل وإرجاع الملف لإجراء أعمال استقرائية لا يكتسب صبغة القرار النهائي وبالتالي يخرج عن نطاق القرارات القابلة للطعن بالتعقيب.
- إذا انصب الطعن بالتعقيب على قرار صادر عن دائرة الإتهام لم يحسم في الأصل تعيّن الحكم برفضه شكلا لعدم استيفاء شرط القابلية للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.