Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52729 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى بُني الحكم على الجزم واليقين

J P 52729/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. تقدير وسائل الإثبات وموازنتها واستخلاص القناعة منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا ومؤسسا على عناصر ملف الدعوى.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير الإدانة، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.