Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62913.2018 بتاريخ 09/08/2018 : سريان أجل السقوط في المطالبة بالمنافع الاجتماعية غير المتحصل عليها من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل السقوط في المطالبة بالمنافع الاجتماعية التي لم يتحصل عليها الأجير لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية.
- تطبيق المحكمة لأحكام الفصل 148 م ش يقتضي ردّ الدفع القائم على اعتبار تاريخ نشوء كل حق داخل مدة العمل منطلقا لأجل السقوط متى تعلقت المطالبة بمنافع اجتماعية غير متحصل عليها.
- يكون القرار معللا تعليلا سليم المبنى واقعا وقانونا متى بنى قضاءه على النص القانوني المنطبق على طبيعة المطالبة ورتب عليه النتيجة القانونية الملائمة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 148 م ش-الفصلين 119 و 120 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.