Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69824 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل تدخل محكمة التعقيب مرتبطا بمراقبة سلامة هذا التقدير من جهة التعليل لا من جهة إعادة وزن الحجج.
- يشترط في تعليل قرارات دائرة الإتهام أن يبرز الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها وأن تكون هذه الأسباب مؤدية فعلا إلى ما استخلصته من ثبوت التهمة أو حفظها.
- لا يقبل كسبب للتعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير ما ينبني عليها من نتائج متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.