Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61412.2017 بتاريخ 09/08/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير محكمة الموضوع لمعلوم النفقة متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير معلوم النفقة والغرامة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على عناصر تقدير مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وجاء التعليل سليما واقعا وقانونا.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 م م م ت متى اشتمل القرار على ملخص الطرفين وطلبات كل منهما بما يحقق البيانات الجوهرية التي تمكن من مراقبة سلامة التسبيب.
- يكون تطبيق أحكام الفصلين 31 و 52 م ا ش صحيحا متى ردت المحكمة على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها ولم تهمل الإجابة عنها.
Textes appliqués
- احكام الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 فقرة 4 من م م م ت-الفصل 31 فقرة اخيرة-الفصل 52 م ا ش-احكام الفصلين 31 و 52 م ا ش-احكام الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.