Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71965 بتاريخ 13/07/2018 : لا تقوم جريمة مستقلة على الفصل 114 ق.ج إلا بارتباطه بجريمة أصلية

J P 71965/201813 juillet 2018

Principe juridique

  1. الفصل 114 ق.ج لا يقرر تهمة قائمة بذاتها وإنما يقرر ظرفا مشددا للعقاب مرتبطا بارتكاب جريمة أصلية يستعمل فيها الموظف خصائص وظيفته.
  2. لا يجوز تتبع الموظف على أساس الفصل 114 ق.ج بمعزل عن التتبع من أجل الجريمة الأصلية التي يشدد عقابها ذلك الفصل، لأن الظرف المشدد لا ينفصل عن الركن المادي للجريمة الأصلية.
  3. متى كان التتبع من أجل الجريمة الأصلية موضوعا لإجراءات مستقلة ومنفصلة ولم يؤسس تتبع الحال عليها، تعين حفظ التهمة المبنية على الفصل 114 ق.ج لانتفاء أساسها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.