Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62669 بتاريخ 12/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام المنصوص عليه قانونا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه القانون.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا متى كان هذا الإجراء مفروضا على الطاعن.
- جزاء الإخلال بالإجراءات المضبوطة بمقتضى الفصل المنظم لمسطرة التعقيب هو عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.