Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65824/65796 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الهيئة كاملة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير مستوفٍ لأوضاعه وصيغه القانونية إذا لم يرفق الطاعن نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، مما يوجب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية.
- تتولى محكمة التعقيب ضم القضايا المعروضة عليها متى كان ذلك تفاديا لتضارب الأحكام، بما يحقق وحدة القضاء في المسألة ذاتها.
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير تلقائيا ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الاساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
- يعدّ الحكم مشوبا بخرق يمس أحكام النظام العام والإجراءات الاساسية إذا لم يتضمن محضر الجلسة المتضمن لمنطوق الحكم إمضاءات جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.