Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74379 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية الأدلة

J P 74379/201813 juillet 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها وفق ما يستخلص من أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يشترط لصحة ما تنتهي إليه دائرة الإتهام من ثبوت التهمة أو حفظها أن يكون قرارها معللا تعليلا يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.