Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55647 بتاريخ 12/07/2018 : قيام جريمة القتل عن غير قصد للطبيب يتوقف على التثبت الفني من إخلاله بقواعد الحيطة والسلامة

J P 55647/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة القتل عن غير قصد على الخطأ الجزائي المتمثل في القصور أو عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم التنبه أو عدم مراعاة القوانين دون اشتراط توافر القصد الجنائي.
  2. عند إسناد وفاة إلى فعل منسوب لإطار طبي محترف، يتعين على المحكمة التثبت من مدى احترام القواعد العلمية والتقنية للسلامة ومدى اتخاذ الاحتياطات الضرورية المتوقعة والتي كان ينبغي توقعها لتفادي حصول الضرر.
  3. إذا كانت عناصر التتبع ذات طبيعة فنية بامتياز، فإن الاقتصار على تعليل عام يفيد تجرد الادعاء وخلو الملف مما يثبت الإدانة دون إجراء أبحاث فنية كافية يعد ضعفا في التعليل وسوءا في تطبيق أساس المسؤولية الجزائية المبنية على الخطأ الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.