Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61212.2018 بتاريخ 09/08/2018 : استثناء عدم الضمان في عقد التأمين لا يحتج به على الغير إلا إذا انصب على الخسائر التي يغطيها التأمين موضوعا
Principe juridique
- يُفسَّر الشرط الاستثنائي الوارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين على ضوء موضوعه ونطاقه، فإذا كان منصبا على تعويض المؤمن له عن خسائر تصيب معداته أو تجهيزاته أثناء الأشغال فإنه لا يمتد إلى تعويض الغير عن أضرار تُحدثها تلك المعدات.
- استثناءات الضمان لا تُحتج على الغير المتضرر إلا إذا كانت مندرجة ضمن نطاق الخطر المؤمن منه المتعلق بمسؤولية المؤمن له تجاه الغير، أما الشروط التي تنظم فقط علاقة المؤمن بالمؤمن له بشأن تعويض هذا الأخير عن خسائره فلا تصلح لحرمان الغير من حقه في الرجوع على المؤمن.
- متى ثبت أن الضرر اللاحق بالغير يدخل في ضمان المسؤولية المدنية المؤمن عليها، فإن قضاء محكمة الموضوع بإخراج المؤمن من الضمان اعتمادا على شرط لا ينطبق على ذلك النوع من الأضرار يُعد تحريفا لمضمون الشرط وسوء تأويل له بما يعيب الحكم بضعف التعليل والقصور في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 102 من عقد التامين autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 514 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.