Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67019 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا

J P 67019/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات ووزن قرائن الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومؤسس على مستندات صحيحة.
  2. مهمة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اقتناع طالما لم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند قيام خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية، فإذا خلا الحكم منه تعين رفض الطعن من هذه الجهة.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 150 من ماج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.