Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72099 بتاريخ 12/07/2018 : عدم قبول التعقيب عند اقتصار المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة

J P 72099/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول أسباب التعقيب أن تتضمن بيانا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 263 مكرر م إج، وإلا اعتبرت مجرد مجادلة لا تستجيب لمقتضيات الطعن.
  2. لا يمتد نطاق رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم أدلة الملف أو مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة، لأن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون.
  3. يعتبر استخلاص النتائج بعد الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة من صميم اجتهاد محكمة الموضوع متى كان له أصل صحيح بالملف، ولا ينهض ذلك سببا لتعقيب قرارها.

Textes appliqués

  • الفصل 228 فقرة ثانية م ج-أحكام الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.