Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72099 بتاريخ 12/07/2018 : عدم قبول التعقيب عند اقتصار المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة
Principe juridique
- يشترط لقبول أسباب التعقيب أن تتضمن بيانا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 263 مكرر م إج، وإلا اعتبرت مجرد مجادلة لا تستجيب لمقتضيات الطعن.
- لا يمتد نطاق رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم أدلة الملف أو مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة، لأن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون.
- يعتبر استخلاص النتائج بعد الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة من صميم اجتهاد محكمة الموضوع متى كان له أصل صحيح بالملف، ولا ينهض ذلك سببا لتعقيب قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 228 فقرة ثانية م ج-أحكام الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.