Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63703.2017 بتاريخ 09/08/2018 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير الوقائع ومناقشة نتائج الاختبار وما يستخلص منه من مطابقة المبيع أو عيبه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من معطيات ثابتة بالملف تعليلا مستساغا.
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لم يقع إثارتها بالطور الاستئنافي ولو تعلقت بخرق القانون أو بصحة إجراءات تحفظية.
- دعوى غرم الضرر الناجم عن عيب في المبيع لها مجالها المستقل عن دعوى فسخ البيع واسترداد الثمن فلا يلزم عنها الحكم برد المبيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 647 و 655 من م اع autres décisions
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- الفصل 671 من م ا ع autres décisions
- الفصل 650 من م اع autres décisions
- الفصل 663 من م ا ع autres décisions
- الفصل 660 من م ا ع autres décisions
- الفصل 661 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 600 من م ا ع autres décisions
- الفصل 655 من م ا ع autres décisions
- الفصل 660 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.