Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا اكتفى بالانتهاء إلى نتيجة الإدانة دون عرض عناصر النزاع ومناقشة ما يثيره الأطراف من دفوع مؤثرة ودون بيان الأساس القانوني الذي بني عليه الاقتناع.
- لا يستقيم إسناد تهمة التدليس إذا لم تتول الجهة القضائية استكمال الأبحاث الفنية المطلوبة عندما يثار طلب إجراء اختبار تكميلي على أصل المحرر، وكان التقرير الفني المعتمد منجزا على نسخة ضوئية ولم يقطع بنتيجة جازمة بشأن واقعة التزوير.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصل 104 من مجلة الاجراءات-الفصل 114 من نفس المجلة-الفصول 116 و 168 و 199 و 258 من م إ ج-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 580 من م إ ع-الفصل 377 مكرر من م ح ع-الفصل 366 من م ح ع-الفصل 373 من نفس المجلة-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.