Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64386 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة التعاقدية دون اعتماد وسائل التدليس

J P 64386/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت لجوء الفاعل إلى اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو حيل وخزعبلات من شأنها إيهام الغير بوجود مشاريع لا أصل لها أو وقائع غير حقيقية بقصد حمله على التسليم.
  2. متى كان تسلم المال أو المنقول قد تم في إطار عقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فإن الإخلال بتنفيذ تلك الالتزامات أو التلدد في الخلاص لا يكفي بذاته لقيام التحيل لانتفاء عنصر المشروع الوهمي.
  3. يؤدي غياب وسائل التدليس وقيام المعاملة على رابطة تعاقدية إلى انتفاء القصد الجنائي في جريمة التحيل، وتغدو المنازعة ذات صبغة مدنية لا جزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.