Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58009 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار الاتهام عند تضارب بياناته الشكلية الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ ذكر البيانات الشكلية الجوهرية للحكم كما يفرضها القانون شرطا لصحة القرار الجزائي، ويترتب عن اختلافها أو تضاربها بين محضر الجلسة والنسخة الادارية إخلال جوهري بموجبات التنصيص الوجوبي يؤدي إلى البطلان.
- يشكل خرق القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة أو بما يجب أن يثبت بالحكم من بيانات لازمة خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية وللنصوص المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الطاعن.
- تبطل الأعمال والأحكام المنافية لقواعد الإجراءات الأساسية أو للنصوص المتعلقة بالنظام العام، ويكون هذا البطلان سببا مستقلا كافيا لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.