Jurisprudence
قرار تعقیب عدد 74172 بتاريخ 13/07/2018 : يتعين على دائرة الاتهام عند إثارة النص الجزائي الخاص أن تبدي موقفها منه قبل إعمال النص العام
Principe juridique
- يمتد موجب التعليل الشكلي والموضوعي المقرر للأحكام إلى قرارات دوائر الاتهام، ويترتب البطلان عن إغفال عرض الوقائع عرضا مفصلا مع بيان توصيفها القانوني عندما يوجب القانون ذلك.
- عند التمسك بأولوية تطبيق نص زجري خاص ينطبق على الأفعال موضوع التتبع، يتعين على دائرة الاتهام بحث مدى انطباقه وإبداء موقف صريح منه قبل اعتماد النص الجزائي العام ضمانا لحسن تطبيق القانون.
- لا يكفي لتكييف أفعال الغير كمشاركة في الجرم الاكتفاء بعبارة عامة تحيل على الفصل المنظم للمشاركة، بل يتعين بيان صورة المشاركة المنطبقة وتحديد الأفعال المادية الدالة عليها مع استظهار القصد المعنوي اللازم.
Textes appliqués
- الفصل 201 وما يليه من مراج ... autres décisions
- الفصل 112 autres décisions
- الفصل 114 autres décisions
- الفصل 166 . 168 autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 119 بقرار الإتهام autres décisions
- الفصلين 32 297 قرج autres décisions
- الفصل 297 ق ج autres décisions
- الفصل 32 ق ج autres décisions
- الوصول 534 autres décisions
- 540-542 من م إع .. autres décisions
- الفصل 146 من ماكنت autres décisions
- الفصل 223 من من أنت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.