Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61718 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام

J P 61718/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
  2. يعدّ احترام موجبات تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم وفقا للفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
  3. يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية ومنها المساندات الواقعية والقانونية وفقا للفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية من القواعد الإجرائية الأساسية، ويؤدي الإخلال بها إلى بطلان الحكم عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.