Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62745/62724.2018 بتاريخ 09/08/2018 : إسناد الحضانة لا يستقيم دون استيفاء المحكمة لوسائل التثبت اللازمة بشأن مصلحة المحضون
Principe juridique
- تقدير الغرامات المستحقة لأحد الزوجين نتيجة إنشاء الطلاق من الزوج يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس على عناصر واقعية معتبرة واستند إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
- واجب إطلاع النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت يقتصر على القضايا التي يكون فيها عديمي الأهلية طالبين أو مطلوبين بواسطة ممثليهم ولا ينطبق على النزاعات التي يثيرها من له حق المطالبة بنفقتهم أو كفالتهم أو بحضانتهم.
- إسناد الحضانة يقتضي أن تتثبت محكمة الموضوع من مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الجوهري للحكم بما يستلزم القيام بالاستقراءات اللازمة واللجوء عند الاقتضاء إلى بحث إجتماعي والاستعانة بأهل الاختصاص عند وجود مزاعم جدية تتعلق بالضغط النفسي أو الاختلالات المؤثرة على توازن المحضون.
- إذا أسندت المحكمة الحضانة للأب دون أن تتحقق من توفر شرط وجود من يحضن من النساء لديه طبق الفصل 58 من م أ ش فإنها تكون قد خرقت القانون وقصرت في البحث المتصل بمصلحة المحضون بما يوجب نقض قرارها في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 مر م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 67 من م أ ش-الفصل 58 من م أ ش-الفصل 19 من م : م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصول 50 وام يليها من و أش-الفصل 107 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.