Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57671 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من الإجراءات الأساسية، ويستوجب عند تعذر الإمضاء التنصيص صلب الحكم على العذر الذي حال دون ذلك.
- البيانات الوجوبية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم تعد من مقومات سلامة الحكم، ويؤدي الإخلال بها إلى بطلانه لارتباطها بالنظام العام.
- كل حكم يتضمن اسم مستشار لم يشارك في صدوره أو يفتقر إلى إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يكون مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ذلك بطلانه عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.