Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 18/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام علاقة تعاقدية لا يثبت معها الإيهام بمشروع لا أصل له
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الإيهام بوجود مشروع لا أصل له قصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق.
- متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤسسة على كتب تعاقدي قائم الذات يرتب التزامات وحقوقا محددة ولم يثبت معه لجوء المتهم إلى مناورات أو إخراج مسرحي للإيهام بمشاريع وهمية فإن النزاع يظل خاضعا لأحكام القانون المدني ولا مجال لتطبيق التجريم الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.