Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72406 بتاريخ 12/07/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب عند تلقي العريضة لما له من صلة مباشرة بضمان حق الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار أن هذا الإخلال من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- يثبت سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن المقدم ضده، ولو كان الطاعن هو وكيل الدولة العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.