Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65197 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إذا كانت العملة مسحوبة من التداول

J P 65197/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية على شرط أن تكون العملة محلّ التتبع نافذة المفعول وقت ارتكاب الفعل، فإذا ثبت أنها مسحوبة من التداول انتفت الأركان القانونية للجريمة.
  2. إذا انتفت أركان الجريمة أصلا فإن المطاعن المتصلة بتقدير العقاب أو مقدار الخطية المقررة لمخالفة ترتيب الصرف تصبح غير ذات موضوع لقيامها على فرضية ثبوت الجريمة.
  3. يترتب النقض عند خلو نسخة القرار من إمضاء عضوين من أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص على سبب التعذر لمخالفة ذلك لمقتضيات الفصل 166 م إ ج بوصفه من الشكليات الجوهرية المتعلقة بصحة الأحكام.
  4. المسائل المتعلقة بشروط الطعن وإجراءاته من النظام العام وتتعين مراقبتها وإثارتها من تلقاء المحكمة عملا بالفصل 269 م إ ج ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.