Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68265 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان القرار عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 68265/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. اختلاف تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم بين ما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم وما ورد بلائحة الحكم يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى ماج ويوجب نقض القرار.
  2. الإخلال المتعلق بتركيبة الهيئة يمسّ بالنظام العام لأنه يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على سلامة الإجراءات.
  3. لمحكمة التعقيب التمسك من تلقاء نفسها بما يمسّ بالنظام العام عملا بالفصل 269 ماج ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.