Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57677 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً جوهريّا من إجراءات النظام العام، ويستوجب عند تعذّر إمضاء أحدهم التنصيص صراحة على العذر بالنسخة حتى تستقيم سلامة الحكم شكلا.
- يترتّب عن خرق الإجراءات الأساسية المتعلّقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية بطلان الحكم عملا بقاعدة البطلان المقرّرة للأعمال والأحكام المنافية لها.
- متى ثبت البطلان الشكلي الناشئ عن مخالفة مقتضيات إمضاء النسخة الأصلية للحكم، تعيّن نقض الحكم مع الإحالة دون حاجة للتعرّض لوجوه الطعن المتعلّقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.