Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71211 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعهد محكمة الموضوع بدفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى أثير أمامها
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
- أجل سقوط الدعوى العمومية يبتدئ من تاريخ الفعل المكون للجريمة، ويستوجب على محكمة الموضوع التثبت من انقضائه وفق النصوص المنظمة له قبل الخوض في موضوع التتبع متى كان من شأنه إنهاء الدعوى.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل واضح وسليم ومتماش مع أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 39 و 394 و 386 و 397 و 364 و 304 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-الفصلين 56 و 57 م ج-الفصلين 5 و 168 ماج-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 232 من مجلة الديوانة-الفصل 269 من ماج-الفصلين 168 و 199 ماج-الفصل 318 فقرة اولى من مجلة الديوانة-الفصل 311 من مجلة الديوانة-الفصول 122 و 405 و 406 و 411 و 412 من مجلة الديوانة-الفصلين 5 من مجلة الاجراءات الجزائية و 323 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.