Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68393 بتاريخ 10/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- يخضع القضاء الجزائي لمبدأ حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية متى كان تعليله سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
- تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة والوقائع متى انبنى القرار المطعون فيه على تعليل واضح له أصل من الواقع والقانون.
- لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على سند قانوني صحيح إذا انصب على مجادلة قاضي الموضوع في ترجيح القرائن وتقييمها دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو سوء تطبيق لنص الاحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.