Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59861 بتاريخ 10/07/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام واستكمال الإجراءات المحمولة على الطاعن
Principe juridique
- يترتب عن عدم تكليف محام وعدم استكمال الإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط مطلب التعقيب وعدم قبول النظر فيه من حيث الشكل.
- إذا ثبت أن الطاعن تسلم شخصيا نسخة من الحكم المطعون فيه ثم لم يلتزم بالإجراءات التي يفرضها القانون على طالب التعقيب فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يخول الفصل 263 من م ا ج لمحكمة التعقيب عند الحكم بسقوط الطعن أن تقضي بتخطية الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.