Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59861 بتاريخ 10/07/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام واستكمال الإجراءات المحمولة على الطاعن

J P 59861/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تكليف محام وعدم استكمال الإجراءات المحمولة على الطاعن طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط مطلب التعقيب وعدم قبول النظر فيه من حيث الشكل.
  2. إذا ثبت أن الطاعن تسلم شخصيا نسخة من الحكم المطعون فيه ثم لم يلتزم بالإجراءات التي يفرضها القانون على طالب التعقيب فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يخول الفصل 263 من م ا ج لمحكمة التعقيب عند الحكم بسقوط الطعن أن تقضي بتخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.