Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59828/60030 بتاريخ 10/07/2018 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن المتضافرة دون فحص جديتها فنيا
Principe juridique
- حرية الاقتناع في المادة الجزائية لا تعفي قاضي الموضوع من تسبيب حكمه تسبيبا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع شمول النظر للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه البت.
- يجوز إثبات المشاركة في الزنا بالحجج أو القرائن التي يطمئن إليها وجدان القاضي دون اشتراط أدلة خاصة طالما كانت القرائن متظافرة ومترابطة وقادرة على تكوين القناعة.
- يعد قصورا في التعليل استبعاد الدليل القائم على قرائن جدية دون تمحيصها أو الرد على الدفع المتعلق بمضمونها أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للتحقق من نسبتها وسلامتها متى كان من شأنها ترجيح اتجاه الإدانة.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 32 و 236 من م ج-عملا بأحكام الفصل 150 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.