Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62978 بتاريخ 09/07/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن ووزنها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث الملاءمة، وإنما يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا قانونا.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا أهملت المحكمة عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق لها تأثير حاسم على وجه الفصل بما ينتهي إلى سوء تطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليها.
- سلامة الحكم من حيث استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا تعد من النظام العام، ويترتب على خلو الحكم من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر بطلانه بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصلين 7 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/07/26-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 م إ ج-الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.