Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61892 بتاريخ 09/07/2018 : رفض الاعتراض على الحكم الاستئنافي إذا انحصر الطعن في الدعوى المدنية

J P 61892/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. إذا كان نظر محكمة الاستئناف منحصرا في الدعوى المدنية وحدها بسبب انفراد القائمة بالحق الشخصي بالطعن، فإن اعتراض المتهم على الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول شكلا لعدم تسلّطه على فرع جزائي لم يكن معروضا على محكمة الاستئناف.
  3. رفض الاعتراض شكلا يكون وجيها متى تبيّن أن الحكم الاستئنافي وُصف بالغيابي خطأ في مواجهة المتهمين دون أن يغيّر ذلك من نطاق تعهد محكمة الاستئناف المحدّد بالدعوى المدنية.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 292 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 210م إ ج-خرق الفصل 175 م ا ج-احكام الفصل 266 م إج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.