Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58188 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتضي قيامه على مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
- قيام الحكم على تعليل يستند إلى عناصر لا تتلاءم مع المستندات المظروفة بالملف أو إلى تجاهل وثائق حاسمة يفضي إلى اعتباره سيّئ التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 136 من المجلة الجنائية-الفصل 304 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.