Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58188 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتضي قيامه على مستندات ثابتة بالملف

J P 58188/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
  3. قيام الحكم على تعليل يستند إلى عناصر لا تتلاءم مع المستندات المظروفة بالملف أو إلى تجاهل وثائق حاسمة يفضي إلى اعتباره سيّئ التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 136 من المجلة الجنائية-الفصل 304 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.