Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67308 بتاريخ 09/07/2018 : خضوع استدعاء الخصوم في الاستئناف الجزائي لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية

J P 67308/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية لا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يترتب البطلان عن كل حكم أو إجراء يقع مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.
  3. يعدّ تطبيق قواعد النزاع المدني على إجراءات الاستدعاء في المجال الجزائي خرقا للقانون متى كانت النصوص الإجرائية الجزائية قد نظمت تلك الإجراءات على وجه مخصوص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.